السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
34
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
رقبتها مع إعسار مولاها ، والمتيقن من هذا أيضا صورة موت المالك ، بأن مات مديونا بثمنها ولم يترك سواها ، وأما مع حياة مولاها فلا يخلو من اشكال . ( مسألة : 7 ) لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة ، وهي المأخوذة من يد الكفار قهرا المعمورة وقت الفتح فإنها ملك للمسلمين كافة ، فهي باقية على حالها بيد من يعمرها ويؤخذ خراجها ويصرف في مصالح المسلمين . وأما ما كانت مواتا حال الفتح ثم عرضت لها الاحياء فهي ملك لمحييها ، وبذلك يسهل الخطب في الدور والعقار وبعض الإقطاع من تلك الأراضي التي يعامل معها معاملة الأملاك ، حيث إنه من المحتمل أن المتصرف فيها ملكها بوجه صحيح فيحكم بملكية ما في يده ما لم يعلم خلافها . والمتيقن من المفتوح عنوة أرض العراق وبعض الأقطار ببلاد العجم . « الخامس » - القدرة على التسليم ، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء ، ولا السمك المملوك إذا أرسل في الماء ، ولا الدابة الشاردة ولا العبد الآبق إلا مع الضميمة ( 1 ) ، وإذا لم يقدر البائع على التسليم وكان المشتري قادرا على تسلمه فالظاهر الصحة . القول في الخيارات : وهي أقسام : « الأول » - خيار المجلس ، فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا ولو بخطوة ( 2 ) سقط الخيار من الطرفين ولزم البيع من الجانبين ، ولو فارقا من مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار . « الثاني » - خيار الحيوان ، فمن اشترى حيوانا إنسانا أو غيره ثبت له الخيار
--> ( 1 ) فيما يرجى رجوعه دون ما يقطع بعدم رجوعه . ( 2 ) إذا صدق الافتراق عرفا .